سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ [ وفي رواية : الْأُمَّ ] (1) حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ [ وفي رواية : ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا ] (2) ابْنَتَهَا ، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ [ وفي رواية : الْمَرْأَةَ ] (3) حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ [ وفي رواية : ثُمَّ يَنْكِحُ ] (4) أُمَّهَا ؟ [ وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا ؟ ] (5) قَالَتْ : قَالَ [ وفي رواية : فَقَالَ ] (6) رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ [ وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا ] (7)
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 169) برقم: (14078 )

الزوائد:
(1) المعجم الأوسط: (5 / 104) برقم: (4803 ) ، (7 / 183) برقم: (7224 )

(2) سنن الدارقطني: (4 / 400) برقم: (3678 )

(3) المعجم الأوسط: (5 / 104) برقم: (4803 ) ، (7 / 183) برقم: (7224 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 169) برقم: (14078 )
سنن الدارقطني: (4 / 400) برقم: (3678 )

(4) سنن الدارقطني: (4 / 400) برقم: (3678 )

(5) سنن الدارقطني: (4 / 401) برقم: (3680 )

(6) المعجم الأوسط: (5 / 104) برقم: (4803 ) ، (7 / 183) برقم: (7224 )

(7) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 169) برقم: (14079 )