|
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
[
MMHits_HIDs136183 _MMID0 وفي رواية : عَنْهُ
]
- ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ ، مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ ، لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ ، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -
[
MMHits_HIDs136184 _MMID1 وفي رواية : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فَقَالَ : ذَاكَ السِّفَاحُ
]
[
MMHits_HIDs256878 _MMID2 وفي رواية : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ : ذَلِكَ السِّفَاحُ ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَكَّلَكُمْ
]
الرواية الأصلية : المستدرك على الصحيحين:
(2 / 199)
برقم: (2822 )
الزوائد: سنن البيهقي الكبرى:
(7 / 208)
برقم: (14301 )
سنن البيهقي الكبرى:
(7 / 208)
برقم: (14302 )
مصنف ابن أبي شيبة:
(9 / 303)
برقم: (17365 )
|
|
|