مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ [ وفي رواية : وَأُخْتُهُ ] (1)
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 248) برقم: (14539 )

الزوائد:
(1) مسند أحمد: (11 / 6012) برقم: (25548 )