|
مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
[
MMHits_HIDs176966 _MMID0 وفي رواية : وَأُخْتُهُ
]
الرواية الأصلية : سنن البيهقي الكبرى:
(7 / 248)
برقم: (14539 )
الزوائد: مسند أحمد:
(11 / 6012)
برقم: (25548 )
|
|
|