|
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ [ و قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ ] [ وعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، الْحَوْلَيْنِ ] الرواية الأصلية : سنن البيهقي الكبرى:
(7 / 462)
برقم: (15769 )
الزوائد:
|
|
|