لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ [ و قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ ] [ وعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، الْحَوْلَيْنِ ]
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 462) برقم: (15769 )

الزوائد: