أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ [ وفي رواية : بِالصَّلَاةِ ] (1) يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا قَالَ : فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ ، [ وفي رواية : يَوْمَهُ ] (2) وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ : إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ : فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ [ وفي رواية : أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عِيدٍ ؟ - وَكَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا حَسَنٌ - فَقَالَ : لَا تُؤَذِّنْ وَلَا تُقِمْ ، وَصَلِّ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ] (3) ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ ، ابْنُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابٌ لَهُ قَالُوا : هَلَّا آذَنْتَنَا ؟ فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ يَوْمَئِذٍ ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَعُدِ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ
الرواية الأصلية :
مصنف عبد الرزاق: (3 / 277) برقم: (5628 )

الزوائد:
(1) صحيح البخاري: (2 / 18) برقم: (959 )

(2) صحيح مسلم: (3 / 19) برقم: (886 )

(3) مصنف ابن أبي شيبة: (4 / 208) برقم: (5728 )