مَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : هَكَذَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ] [ وفي رواية : مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، يَعْنِي : مِنَ الزَّحْفِ ] (1)
الرواية الأصلية :
الأحاديث المختارة: (13 / 85) برقم: (140 )

الزوائد:
(1) مصنف ابن أبي شيبة: (18 / 234) برقم: (34378 )