طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً [ وفي رواية : الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ] (1) وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ [ وفي رواية : مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ ، فَلْيُطَلِّقْ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ] (2) [ أَوْ عِنْدَ حَمْلٍ قَدْ تَبَيَّنَ ] (3) [ ، وَيُشْهِدْ ] (4) [ وفي رواية : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ] (5) [ وفي رواية : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ] (6) [ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ] (7) [ وفي رواية : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدَةً ] (8) فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ . [ وفي رواية : ثُمَّ عَلَيْهَا حَيْضَةٌ بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ ] (9) [ وفي رواية : فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا ، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ ] (10) [ وفي رواية : فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا ] (11) قَالَ الْأَعْمَشُ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ . [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي قَوْلِهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ] [ وفي رواية : فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ] (12) [ ، قَالَ : ; مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ لَهَا : اعْتَدِّي ، فَإِنْ نَدِمَ وَتَتَبَّعَهَا نَفْسَهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجْعَتِهَا وَإِلَّا تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَا يُطَلِّقْهَا ثَلَاثًا وَهِي حَامِلٌ ، فَيُنَدِّمْهُ اللَّهُ ، فَيُنْفِقْ عَلَيْهَا حَمْلَهَا وَرَضَاعَهَا ] (13) [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُنْظِرْهَا ] [ وفي رواية : ثُمَّ يُمْهِلَ ] (14) [ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ] (15) [ وفي رواية : إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ رَاجَعَهَا ] (16) [ ( ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ ثُمَّ لِيُنْظِرْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ) فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ] (17) [ وفي رواية : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ شُعْبَةُ : وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ : عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ] (18)
الرواية الأصلية :
السنن الكبرى: (5 / 249) برقم: (5557 )

الزوائد:
(1) سنن سعيد بن منصور: (6 / 298) برقم: (1057 )

(2) سنن الدارقطني: (5 / 9) برقم: (3892 )

(3) سنن الدارقطني: (5 / 12) برقم: (3898 )

(4) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 332) برقم: (15055 )
سنن الدارقطني: (5 / 9) برقم: (3892 )

(5) المعجم الكبير: (9 / 322) برقم: (9611 )

(6) مصنف ابن أبي شيبة: (9 / 507) برقم: (18022 )

(7) المعجم الكبير: (9 / 322) برقم: (9611 )
مصنف عبد الرزاق: (6 / 303) برقم: (10929 )

(8) المعجم الكبير: (9 / 321) برقم: (9610 )

(9) المعجم الكبير: (9 / 321) برقم: (9610 )

(10) سنن ابن ماجه: (3 / 182) برقم: (2021 )

(11) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 332) برقم: (15056 )
سنن الدارقطني: (5 / 9) برقم: (3891 )

(12) المعجم الكبير: (9 / 321) برقم: (9609 )
مصنف عبد الرزاق: (6 / 302) برقم: (10927 )

(13) المعجم الكبير: (9 / 322) برقم: (9614 )

(14) سنن سعيد بن منصور: (6 / 298) برقم: (1056 )

(15) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 332) برقم: (15055 )

(16) سنن سعيد بن منصور: (6 / 298) برقم: (1056 )

(17) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 332) برقم: (15055 )

(18) المعجم الكبير: (9 / 322) برقم: (9612 )