بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى نَجْرَانِ الْيَمَنِ ، عَلَى صَلَاتِهَا وَحَرْبِهَا وَصَدَقَاتِهَا ، وَبَعَثَ مَعَهُ رَاشِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ . وَكَانَ إِذَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : رَاشِدٌ خَيْرٌ مِنْ سُلَيْمٍ ، وَأَبُو سُفْيَانَ خَيْرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ . وَكَانَ [ فَكَانَ ] (1) فِيمَا عَهِدَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ [ وفي رواية : إِلَيْهِ ] (2) أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَقَالَ : لَا يُطَلِّقَنَّ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ [ وفي رواية : أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَا لَا يَتَزَوَّجُ ] (3) [ وفي رواية : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ] (4) ، وَلَا يُعْتِقُ مَا لَا يَمْتَلِكُ [ وفي رواية : مَا لَا يَمْلِكُ ] (5) [ وفي رواية : وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ] (6) ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ [ قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ : الرَّجُلَ يُقَالُ لَهُ : نُزَوِّجُكَ فُلَانَةَ ، فَيَقُولُ : هِيَ طَالِقٌ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ ] (7) [ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ ] (8)
الرواية الأصلية :
سنن الدارقطني: (5 / 29) برقم: (3936 )

الزوائد:
(1) سنن الدارقطني: (5 / 29) برقم: (3935 )

(2) سنن الدارقطني: (5 / 29) برقم: (3935 )

(3) سنن الدارقطني: (5 / 29) برقم: (3935 )

(4) مصنف ابن أبي شيبة: (9 / 527) برقم: (18117 ) ، (20 / 152) برقم: (37466 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 321) برقم: (15000 )
المستدرك على الصحيحين: (2 / 419) برقم: (3590 )
شرح مشكل الآثار: (2 / 135) برقم: ( )

(5) سنن الدارقطني: (5 / 29) برقم: (3935 )

(6) المستدرك على الصحيحين: (2 / 419) برقم: (3590 )

(7) شرح مشكل الآثار: (2 / 135) برقم: ( )

(8) مصنف ابن أبي شيبة: (9 / 527) برقم: (18117 )