إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ [ وفي رواية : اسْتَحْلَفَتْ ] (1) زَوْجُهَا ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وَإِنْ نَكَلَ ، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ ، وَجَازَ طَلَاقُهُ
الرواية الأصلية :
سنن الدارقطني: (5 / 111) برقم: (4048 )

الزوائد:
(1) سنن الدارقطني: (5 / 292) برقم: (4340 )