نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي ، أَوْ قَالَ : لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ [ وفي رواية : لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ] (1) [ وفي رواية : لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ] (2) [ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ . ] (3) [ وفي رواية : أَمَرَنَا أَنْ نَنْقُضَ مَزَاوِدَنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ] (4) [ وفي رواية : يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ] (5) [ وفي رواية : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَنْقُضَ مَزَاوِدَنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ يَعْنِي : الْأَضَاحِي ] (6) [ وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ . ] (7) [ قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : بَعْدَ ثَلَاثٍ ] (8) [ وفي رواية : كُلُوا مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا ] (9) [ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ ] (10)
الرواية الأصلية :
مسند الدارمي: (2 / 1245) برقم: (2000 )

الزوائد:
(1) صحيح مسلم: (6 / 80) برقم: (1970 )

(2) صحيح ابن حبان: (13 / 246) برقم: (5923 )

(3) مسند أحمد: (3 / 1061) برقم: (4733 ) ، (3 / 1197) برقم: (5626 )

(4) مسند البزار: (12 / 216) برقم: (5916 )

(5) مسند أحمد: (3 / 1313) برقم: (6297 )

(6) المعجم الأوسط: (8 / 6) برقم: (7783 )

(7) صحيح مسلم: (6 / 80) برقم: (1970 )
سنن النسائي: (1 / 867) برقم: (4435 / 1 )
مسند أحمد: (3 / 1100) برقم: (4994 )
سنن البيهقي الكبرى: (9 / 290) برقم: (19271 )
السنن الكبرى: (4 / 358) برقم: (4497 )

(8) صحيح مسلم: (6 / 80) برقم: (1970 )

(9) صحيح البخاري: (7 / 104) برقم: (5574 )

(10) صحيح البخاري: (7 / 104) برقم: (5574 )