نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [ وَآلِهِ ] (1) وَسَلَّمَ ، أَنْ يَنْفِرْنَ [ وفي رواية : أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ : إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ، قَالَ : ثُمَّ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ ] (2) [ وفي رواية : كَانَ ابْنُ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ ، يَنْهَى أَنْ تَنْفِرَ الْحَائِضُ ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . ثُمَّ قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ ] (3) [ وفي رواية : إِذَا نَفَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لَهُنَّ . وَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ : مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ ، رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] (4) [ وفي رواية : مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ ، رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] (5) [ وفي رواية : كُنْتُ جَالِسًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ؛ يَعْنِي الْحَائِضَ تَنْفِرُ ، فَقَالَ : تُقِيمُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . قَالَ طَاوُسٍ : فَلَا أَدْرِي ، ابْنُ عُمَرَ نَسِيَهُ أَمْ لَمْ يَسْمَعْ مَا سَمِعَ أَصْحَابُهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ شَهِدْتُهُ وَسُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُنَّ ] (6)
الرواية الأصلية :
سنن الدارقطني: (3 / 332) برقم: (2691 )

الزوائد:
(1) المستدرك على الصحيحين: (1 / 469) برقم: (1730 )

(2) مسند أحمد: (3 / 1241) برقم: (5869 )

(3) شرح معاني الآثار: (2 / 234) برقم: (4065 )

(4) سنن الدارقطني: (3 / 331) برقم: (2690 )

(5) شرح معاني الآثار: (2 / 235) برقم: (4068 )

(6) سنن الدارقطني: (3 / 332) برقم: (2691 )