|
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
[
MMHits_HIDs53410 _MMID0 وَآلِهِ
]
وَسَلَّمَ ، أَنْ يَنْفِرْنَ
[
MMHits_HIDs156181 _MMID1 وفي رواية : أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ : إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ، قَالَ : ثُمَّ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ
]
[
MMHits_HIDs285693 _MMID2 وفي رواية : كَانَ ابْنُ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ ، يَنْهَى أَنْ تَنْفِرَ الْحَائِضُ ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . ثُمَّ قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ
]
[
MMHits_HIDs148100 _MMID3 وفي رواية : إِذَا نَفَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لَهُنَّ . وَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ : مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ ، رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
]
[
MMHits_HIDs285696 _MMID4 وفي رواية : مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ ، رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
]
[
MMHits_HIDs148101 _MMID5 وفي رواية : كُنْتُ جَالِسًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ؛ يَعْنِي الْحَائِضَ تَنْفِرُ ، فَقَالَ : تُقِيمُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . قَالَ طَاوُسٍ : فَلَا أَدْرِي ، ابْنُ عُمَرَ نَسِيَهُ أَمْ لَمْ يَسْمَعْ مَا سَمِعَ أَصْحَابُهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ شَهِدْتُهُ وَسُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُنَّ
]
الرواية الأصلية : سنن الدارقطني:
(3 / 332)
برقم: (2691 )
الزوائد: المستدرك على الصحيحين:
(1 / 469)
برقم: (1730 )
مسند أحمد:
(3 / 1241)
برقم: (5869 )
شرح معاني الآثار:
(2 / 234)
برقم: (4065 )
سنن الدارقطني:
(3 / 331)
برقم: (2690 )
شرح معاني الآثار:
(2 / 235)
برقم: (4068 )
سنن الدارقطني:
(3 / 332)
برقم: (2691 )
|
|
|