إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللِّقْحَةَ [ وفي رواية : وَاللِّقْحَةَ ] (1) فَلَا يُحَفِّلْهَا .
الرواية الأصلية :
مسند أحمد: (2 / 2122) برقم: (10379 )

الزوائد:
(1) مصنف عبد الرزاق: (8 / 198) برقم: (14864 )