المتن المجمع
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللِّقْحَةَ [
MMHits_HIDs230101 _MMID0
وفي رواية : وَاللِّقْحَةَ
]
(1)
فَلَا يُحَفِّلْهَا .
الرواية الأصلية :
مسند أحمد: (2 / 2122) برقم: (
10379
)
الزوائد:
(1)
مصنف عبد الرزاق: (8 / 198) برقم: (
14864
)