قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنُوتِرُ بَعْدَ أَذَانِ الصُّبْحِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتِرْ قَبْلَ الْأَذَانِ ، قَالَ : وَكَانَ أَذَانُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَالُوا : أَنُوتِرُ بَعْدَ الْأَذَانِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتِرُوا قَبْلَ الْأَذَانِ ، فَقَالُوا الثَّالِثَةَ : أَنُوتِرُ بَعْدَ الْأَذَانِ ؟ قَالَ : أَوْتِرُوا بَعْدَ الْأَذَانِ . فَرَخَّصَ لَهُمْ [ وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَحَدَنَا يُصْبِحُ وَلَمْ يُوتِرْ ، يَغْلِبُهُ النَّوْمُ ؟ قَالَ : فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ ] (1) [ وفي رواية : مَنْ نَسِيَ الْوِتْرَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، أَوْ إِذَا أَصْبَحَ ] (2) [ أَوِ اسْتَيْقَظَ ] (3) [ وفي رواية : مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ ] (4) [ وفي رواية : فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ ] (5)
الرواية الأصلية :
المعجم الأوسط: (4 / 41) برقم: (3560 )

الزوائد:
(1) المعجم الأوسط: (8 / 350) برقم: (8842 )

(2) مسند أحمد: (5 / 2385) برقم: (11571 )

(3) مسند أحمد: (5 / 2352) برقم: (11436 )
مسند أبي يعلى الموصلي: (2 / 467) برقم: (1289 )

(4) سنن أبي داود: (1 / 538) برقم: (1431 )

(5) سنن ابن ماجه: (2 / 258) برقم: (1188 )