دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ : زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، أَمَرَنَا [ وفي رواية : وَأَمَرَ ] (1) بِالْمُؤَاجَرَةِ . وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى: (6 / 133) برقم: (11842 )

الزوائد:
(1) صحيح مسلم: (5 / 25) برقم: (1549 )