مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، [ وفي رواية : مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ ] (1) [ وفي رواية : إِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُوَالِيَ مَوَالِيَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ] (2) [ وفي رواية : سَأَلْتُ جَابِرًا ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَلَّى مَوْلَى الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُمْ ثُمَّ كَتَبَ : إِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ] (3) [ وفي رواية : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً ، وَلَا يَحِلُّ لِمَوْلًى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ] (4) [ وفي رواية : ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ] (5) [ وفي رواية : مَنْ تَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ] (6) [ وفي رواية : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ، وَقَالَ : لَا يَتَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ قَالَ : وَوَجَدْتُ فِي صَحِيفَتِهِ : وَلَعَنَ ] (7) [ وفي رواية : أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ] (8) وَمَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ أَوْ وَالِدَهُ فَكَذَلِكَ ، وَمَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَكَذَلِكَ ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ شَيْئًا مِنْ حُدُودِ مَكَّةَ فَكَذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَكَذَلِكَ
الرواية الأصلية :
مسند أبي يعلى الموصلي: (4 / 56) برقم: (2071 )

الزوائد:
(1) مسند أحمد: (6 / 3080) برقم: (14786 )

(2) مسند أحمد: (6 / 3115) برقم: (14988 )

(3) مسند أحمد: (6 / 3101) برقم: (14912 )

(4) سنن النسائي: (1 / 938) برقم: (4844 / 8 )

(5) صحيح مسلم: (4 / 216) برقم: (1507 )

(6) مصنف عبد الرزاق: (9 / 6) برقم: (16153 )

(7) شرح مشكل الآثار: (15 / 243) برقم: (5986 )

(8) صحيح مسلم: (4 / 216) برقم: (1507 )
مصنف عبد الرزاق: (9 / 6) برقم: (16154 )