إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَقُومُوا لَهَا [ وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ ] (1) ; فَإِنَّا لَسْنَا نَقُومُ لَهَا [ وفي رواية : فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ ] (2) ، وَلَكِنْ نَقُومُ [ وفي رواية : إِنَّمَا تَقُومُونَ ] (3) لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ [ و عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : قَالُوا لِعَلِيٍّ : إِنَّ أَبَا مُوسَى أَمَرَ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَكُونُونَ مَعَهَا فَقُومُوا لَهَا ]
الرواية الأصلية :
مسند الطيالسي: (1 / 426) برقم: (530 )

الزوائد:
(1) مصنف ابن أبي شيبة: (7 / 405) برقم: (12031 )

(2) مسند أحمد: (8 / 4488) برقم: (19800 )

(3) مسند أحمد: (8 / 4488) برقم: (19800 )