انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ بِلَالٌ لِأَبِي بَكْرٍ : أَأُؤَذِّنُ فَتُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَقَامَ بِلَالٌ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ بِأَيْدِيهِمْ لِأَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا صَفَّقُوا الْتَفَتَ ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ إِلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فَأَبَى ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ ؟ قَالَ : مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : مَا بَالُ التَّصْفِيقِ ؟ [ وفي رواية : أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا ، عَنِ التَّصْفِيقِ وَالتَّسْبِيحِ ] (1) إِنَّمَا [ وفي رواية : قَالَ جَابِرٌ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ] (2) التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ لِلنِّسَاءِ ، فَإِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ فَلْيُسَبِّحْ [ وفي رواية : وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ] (3) [ وفي رواية : إِذَا أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ ] (4) [ وفي رواية : التَّسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ] (5)
الرواية الأصلية :
مسند أبي يعلى الموصلي: (4 / 123) برقم: (2172 )

الزوائد:
(1) مسند أحمد: (6 / 3114) برقم: (14978 )

(2) مسند أحمد: (6 / 3114) برقم: (14978 )

(3) مسند أحمد: (6 / 3114) برقم: (14978 )

(4) مسند أحمد: (6 / 3096) برقم: (14880 )

(5) مسند أحمد: (6 / 3134) برقم: (15088 )
مصنف ابن أبي شيبة: (5 / 95) برقم: (7333 ) ، (20 / 136) برقم: (37429 )