لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ [ وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ] (1) قَالَ : وَأَمَرَنَا [ وفي رواية : أَمَرَنَا ] (2) رَسُولُ اللَّهِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ [ وعَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ قَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا الْبَزَّ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا ، تُعْطِينِي الدِّينَارَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ . قَالَ مَسْرُوقٌ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ ] [ وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبًا . قَالَ سُفْيَانُ : يَقُولُ : إِنْ بَاعَهُ بَيْعًا ، فَقَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، تُعْطِينِي بِهَا صَرْفَ دَرَاهِمِكَ ] [ وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ ، أَنْ يَقُولَ : هُوَ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا ، وَبِالنَّقْدِ بِكَذَا وَكَذَا ] [ وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ : رِبًا . إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا ] [ وعَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الصَّفْقَةُ فِي الصَّفْقَتَيْنِ ] [ وفي رواية : بِالصَّفْقَتَيْنِ ] (3) [ رِبًا . ] (4)
الرواية الأصلية :
مسند البزار: (5 / 383) برقم: (2016 )

الزوائد:
(1) مسند أحمد: (2 / 879) برقم: (3859 )

(2) المعجم الأوسط: (2 / 125) برقم: (1461 )

(3) صحيح ابن خزيمة: (1 / 286) برقم: (176 )

(4) صحيح ابن حبان: (3 / 331) برقم: (1053 )
صحيح ابن خزيمة: (1 / 286) برقم: (176 )
المعجم الكبير: (9 / 321) برقم: (9608 )
مصنف ابن أبي شيبة: (10 / 592) برقم: (20827 )
مصنف عبد الرزاق: (8 / 138) برقم: (14636 )