لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ [ وفي رواية : غَدَاءَهُ وَعَشَاءَهُ ] (1) حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ
الرواية الأصلية :
المعجم الكبير: (20 / 160) برقم: (333 )

الزوائد:
(1) مسند البزار: (7 / 108) برقم: (2665 )