أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [ وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ، فَقَالَ : أُنْزِلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ] (1) [ وفي رواية : هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ ] (2)
الرواية الأصلية :
مسند البزار: (8 / 311) برقم: (3383 )

الزوائد:
(1) صحيح ابن خزيمة: (4 / 150) برقم: (2420 )

(2) سنن البيهقي الكبرى: (4 / 159) برقم: (7762 )