إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ
[
MMHits_HIDs330049 285903 _MMID0
وفي رواية : لِلْخِطْبَةِ
]
أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا وَإِنْ
[
MMHits_HIDs330049 _MMID1
وفي رواية : إِذْ
]
كَانَتْ لَا تَعْلَمُ
[
MMHits_HIDs199106 _MMID2
وفي رواية : لَا حَرَجَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ
]
.
الرواية الأصلية :
مسند أحمد:
(10 / 5615)
برقم: (24089 )
الزوائد:
المعجم الأوسط:
(1 / 279)
برقم: (911 )
شرح معاني الآثار:
(3 / 14)
برقم: (4279 )
المعجم الأوسط:
(1 / 279)
برقم: (911 )
مسند البزار:
(9 / 165)
برقم: (3713 )