إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيُصَلِّ وَاحِدَةً بِرَكْعَتِهَا وَسَجْدَتَيْهَا ، ثُمَّ لِيَتَشَهَّدْ ، [ وفي رواية : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ] (1) [ وفي رواية : فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ - يَعْنِي رَكْعَةً - ] (2) فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلََّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ [ وفي رواية : وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ] (3) ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى رَابِعَةً كَانَتِ السَّجْدَتَانِ [ وفي رواية : فَالسَّجْدَتَانِ ] (4) تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا خَامِسَةً شَفَعَهَا [ وفي رواية : شَفَعَتْهَا ] (5) بِسَجْدَتَيْنِ [ وفي رواية : بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ] (6)
الرواية الأصلية :
سنن الدارقطني: (2 / 205) برقم: (1401 )

الزوائد:
(1) مسند البزار: (11 / 428) برقم: (5285 )

(2) السنن الكبرى: (1 / 307) برقم: (587 )

(3) صحيح ابن حبان: (6 / 390) برقم: (2668 )

(4) صحيح ابن حبان: (6 / 390) برقم: (2668 )

(5) صحيح ابن حبان: (6 / 390) برقم: (2668 )

(6) مسند البزار: (11 / 428) برقم: (5285 )