كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، وَيُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَيَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، وَيُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا فَهُنَّ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ [ وفي رواية : لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : ] (1) : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ » [ فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ ] (2) . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ : وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
الرواية الأصلية :
المطالب العالية: (8 / 431) برقم: (1706 )

الزوائد:
(1) المطالب العالية: (8 / 429) برقم: (1705 )

(2) المطالب العالية: (8 / 429) برقم: (1705 )