[ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : ] (1) إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : لَا تَلْتَحِفُوا بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ كَمَا تَفْعَلُ الْيَهُودُ . قَالَ نَافِعٌ : وَلَوْ قُلْتُ لَكَ : إِنَّهُ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَوْتُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُ [ وفي رواية : احْتَبَسْتُ لَهُ فِي عَلَفِ الرِّكَابِ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ ] (2) [ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ قَالَ : قَالَ عُمَرُ . وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبَيْنِ ] (3) [ وفي رواية : إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ] (4) [ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَّزِرْ بِهِ ] (5) [ وفي رواية : فَلْيَتَّزِرْهُ ] (6) [ ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ ] (7) [ وفي رواية : لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحَ ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ ] (8) . [ وأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا يُصَلِّي مُلْتَحِفًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ سَلَّمَ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ مُلْتَحِفًا ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِكُمْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَتَّزِرْ بِهِ ]
الرواية الأصلية :
مسند أحمد: (1 / 40) برقم: (97 )

الزوائد:
(1) مسند أحمد: (1 / 40) برقم: (97 )
الأحاديث المختارة: (1 / 309) برقم: (199 )

(2) سنن البيهقي الكبرى: (2 / 236) برقم: (3325 )

(3) سنن البيهقي الكبرى: (2 / 236) برقم: (3325 )

(4) سنن أبي داود: (1 / 243) برقم: (635 )

(5) سنن البيهقي الكبرى: (2 / 236) برقم: (3325 )

(6) مصنف عبد الرزاق: (1 / 352) برقم: (1372 )

(7) سنن أبي داود: (1 / 243) برقم: (635 )
سنن البيهقي الكبرى: (2 / 236) برقم: (3325 )

(8) مسند أحمد: (3 / 1340) برقم: (6467 )