كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ وَفِي الرَّجُلِ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَدَّعِيهِ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ ، خَمْسُونَ يَمِينًا كَقَسَامَةِ الدَّمِ فَيَذْهَبُونَ بِهِ ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : إِنَّ فُلَانًا ابْنِي وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ : أَلَا إِنَّ زَكَاةَ [ وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ صَائِحًا صَاحَ : إِنَّ صَدَقَةَ ] (1) [ وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي فِجَاجِ مَكَّةَ : أَلَا إِنَّ زَكَاةَ ] (2) الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ [ وفي رواية : وَاجِبَةٌ ] (3) عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى [ وفي رواية : ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ] (4) ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ [ وفي رواية : حُرٍّ وَعَبْدٍ ] (5) [ وفي رواية : حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ] (6) صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ [ وفي رواية : وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ] (7) ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ [ وفي رواية : زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْحَاضِرِ وَالْبَادِي ] (8) ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ [ وفي رواية : مِنْ قَمْحٍ ] (9) ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ [ وفي رواية : أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ] (10) [ وفي رواية : مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ ] (11) ، أَلَا وَإِنَّ [ وفي رواية : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ ، فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ وَرِثُوهُ بَعْدَ أَنِ ادُّعِيَ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ ، وَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَهَرَ بِهَا ، فَقَضَى أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ ، فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً . وَقَالَ : ] (12) الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ - يَعْنِي الْحَجَرَ - ، فَأَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَامَةَ الدَّمِ كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
الرواية الأصلية :
مصنف عبد الرزاق: (3 / 321) برقم: (5800 )

الزوائد:
(1) سنن الدارقطني: (3 / 68) برقم: (2083 )

(2) سنن الدارقطني: (3 / 68) برقم: (2080 )

(3) جامع الترمذي: (2 / 52) برقم: (674 )
سنن الدارقطني: (3 / 68) برقم: (2080 )

(4) جامع الترمذي: (2 / 52) برقم: (674 )
سنن الدارقطني: (3 / 68) برقم: (2083 )

(5) سنن الدارقطني: (3 / 68) برقم: (2080 )

(6) سنن الدارقطني: (3 / 68) برقم: (2083 )

(7) سنن الدارقطني: (3 / 68) برقم: (2080 )

(8) سنن البيهقي الكبرى: (4 / 173) برقم: (7822 )

(9) جامع الترمذي: (2 / 52) برقم: (674 )
سنن الدارقطني: (3 / 68) برقم: (2080 ) ، (3 / 68) برقم: (2083 )

(10) جامع الترمذي: (2 / 52) برقم: (674 )

(11) سنن الدارقطني: (3 / 68) برقم: (2083 )

(12) مصنف عبد الرزاق: (10 / 289) برقم: (19138 )