أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ أَسْلَمْنَ [ وفي رواية : أَنَّ نِسَاءً كُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْلِمْنَ ] (1) بِأَرْضِهِنَّ [ وَهُنَّ ] (2) غَيْرَ مُهَاجِرَاتٍ ، وَأَزْوَاجُهُنَّ - حِينَ أَسْلَمْنَ - كُفَّارٌ ، مِنْهُنَّ عَاتِكَةُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كَانَتْ [ وفي رواية : وَكَانَتْ ] (3) تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ [ وفي رواية : وَأَسْلَمَتْ ] (4) يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلَامِ فَرَكِبَ الْبَحْرَ ، فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ خَلَفٍ بِرِدَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَانًا لِصَفْوَانَ فَدَعَاهُ [ وفي رواية : وَدَعَاهُ ] (5) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَ أَسْلَمَ [ وفي رواية : فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ ] (6) وَإِلَا سَيَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ نَادَاهُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَتَانِي بِرِدَائِكَ ، يَزْعُمُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ ، إِنْ رَضِيتَ مِنِّي أَمْرًا قَبِلْتَهُ ، وَإِلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ ، فَقَالَ [ لَهُ ] (7) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَهُو يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ جَاءَهُ عَلَى فَرَسٍ فَقَالَ ] (8) : انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ قَالَ : لَا ، وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ . قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ هَوَازِنَ بِجَيْشٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَفْوَانَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلَاحًا عِنْدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : أَطَوْعًا أَوْ كَرْهًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، بَلْ طَوْعًا ، فَأَعَارَهُ صَفْوَانُ الْأَدَاةَ وَالسِّلَاحَ الَّتِي عِنْدَهُ ، [ وفي رواية : فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي تَسْيِيرِهِ ثُمَّ رِجُوعِهِ ] (9) وَسَارَ [ وفي رواية : قَالَ : وَخَرَجَ ] (10) صَفْوَانُ وَهُوَ كَافِرٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ [ وفي رواية : وَشَهِدَ ] (11) حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ ، وَاسْتَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ فَأَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، [ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ ، وَإِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ ] (12) وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ حَتَّى قَدِمَتِ الْيَمَنَ [ وفي رواية : قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ ] (13) فَدَعَتْهُ [ وفي رواية : وَدَعَتْهُ ] (14) إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ، فَقَدِمَتْ بِهِ [ وفي رواية : وَقَدِمَ ] (15) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ عَامَ الْفَتْحِ ] (16) فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحًا ، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ [ وفي رواية : فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ] (17) ، [ وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَرُدَّتْ إِلَيْهِ ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] (18) وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا [ وفي رواية : يَبْلُغْنِي ] (19) أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ وفي رواية : إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ] (20) وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَ [ وفي رواية : فَرَّقَتْ ] (21) هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْكَافِرِ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِنَّهُ [ وفي رواية : وَأَنَّهُ ] (22) لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِذَا قَدِمَ عَلَيْهَا مُهَاجِرًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا
الرواية الأصلية :
مصنف عبد الرزاق: (7 / 169) برقم: (12646 )

الزوائد:
(1) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 186) برقم: (14174 )

(2) موطأ مالك: (3 / 780) برقم: (2001 / 504 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 186) برقم: (14174 )

(3) موطأ مالك: (3 / 780) برقم: (2001 / 504 ) ، (3 / 782) برقم: (2003 / 505 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 186) برقم: (14174 ) ، (7 / 187) برقم: (14175 )

(4) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 186) برقم: (14174 )

(5) موطأ مالك: (3 / 780) برقم: (2001 / 504 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 186) برقم: (14174 )

(6) موطأ مالك: (3 / 780) برقم: (2001 / 504 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 186) برقم: (14174 )

(7) مصنف عبد الرزاق: (6 / 122) برقم: (10195 )

(8) مصنف عبد الرزاق: (6 / 122) برقم: (10195 ) ، (10 / 372) برقم: (19410 )

(9) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 186) برقم: (14174 )

(10) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 186) برقم: (14174 )

(11) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 186) برقم: (14174 )

(12) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 186) برقم: (14174 )

(13) موطأ مالك: (3 / 782) برقم: (2003 / 505 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 187) برقم: (14175 )

(14) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 187) برقم: (14175 )

(15) موطأ مالك: (3 / 782) برقم: (2003 / 505 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 187) برقم: (14175 )

(16) موطأ مالك: (3 / 782) برقم: (2003 / 505 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 187) برقم: (14175 )

(17) موطأ مالك: (3 / 782) برقم: (2003 / 505 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 187) برقم: (14175 )

(18) مصنف ابن أبي شيبة: (9 / 624) برقم: (18627 )

(19) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 187) برقم: (14176 )

(20) موطأ مالك: (3 / 780) برقم: (2001 / 504 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 187) برقم: (14176 )

(21) موطأ مالك: (3 / 780) برقم: (2001 / 504 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 187) برقم: (14176 )

(22) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 187) برقم: (14176 )