لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ [ وفي رواية : إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ ] (1) [ وفي رواية : لَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ ] (2) [ وفي رواية : إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ] (3) فَفِيهَا [ وفي رواية : فَفِيهِ ] (4) خَمْسَةُ دَرَاهِمَ [ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ] (5) ، قَالَ : وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : فِي رِقَّةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ رُبْعُ الْعُشُورِ
الرواية الأصلية :
مصنف عبد الرزاق: (4 / 92) برقم: (7085 )

الزوائد:
(1) مصنف ابن أبي شيبة: (6 / 384) برقم: (9941 )

(2) مصنف ابن أبي شيبة: (6 / 385) برقم: (9946 )

(3) مصنف ابن أبي شيبة: (6 / 383) برقم: (9936 )

(4) مصنف ابن أبي شيبة: (6 / 383) برقم: (9936 )

(5) مصنف ابن أبي شيبة: (6 / 384) برقم: (9941 )