إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ [ وفي رواية : فَالْأَوَّلُ ] (1) ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
الرواية الأصلية :
سنن سعيد بن منصور: (6 / 177) برقم: (539 )

الزوائد:
(1) مصنف عبد الرزاق: (6 / 232) برقم: (10630 )