أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ [ وفي رواية : دَخَلَ ] (1) بِهَا فَلَا يَحِلُّ [ وفي رواية : لا تَحِلُّ ] (2) لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ [ وفي رواية : يَنْكِحُ ] (3) ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ [ يَكُنْ ] (4) يَدْخُلْ بِهَا [ وفي رواية : وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ] (5) ، فَلْيَنْكِحِ [ وفي رواية : فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ] (6) ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 160) برقم: (14023 )

الزوائد:
(1) جامع الترمذي: (2 / 410) برقم: (1117 )

(2) مصنف عبد الرزاق: (6 / 276) برقم: (10821 )

(3) مصنف عبد الرزاق: (6 / 278) برقم: (10830 )

(4) جامع الترمذي: (2 / 410) برقم: (1117 )

(5) مصنف عبد الرزاق: (6 / 278) برقم: (10830 )

(6) مصنف عبد الرزاق: (6 / 278) برقم: (10830 )