فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا [ وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ] (1) : أَنَّ لَهَا [ مِثْلُ ] (2) صَدَاقَ نِسَائِهَا وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا الْمِيرَاثُ
الرواية الأصلية :
مصنف ابن أبي شيبة: (9 / 318) برقم: (17405 )

الزوائد:
(1) سنن سعيد بن منصور: (6 / 268) برقم: (933 )

(2) سنن سعيد بن منصور: (6 / 268) برقم: (933 )