|
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
[
MMHits_HIDs116549 _MMID0 وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
]
: أَنَّ لَهَا
[
MMHits_HIDs116549 _MMID1 مِثْلُ
]
صَدَاقَ نِسَائِهَا وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا الْمِيرَاثُ الرواية الأصلية : مصنف ابن أبي شيبة:
(9 / 318)
برقم: (17405 )
الزوائد: سنن سعيد بن منصور:
(6 / 268)
برقم: (933 )
سنن سعيد بن منصور:
(6 / 268)
برقم: (933 )
|
|
|