قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ : أَلَّا تُوطَأَ الْحَبَالَى ، وَلَا يُشَارَكِ الْمُشْرِكُونَ فِي أَوْلَادِهِمْ ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ [ وفي رواية : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا ؟ فَقَالَ : أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمَسَّ رَجُلٌ امْرَأَةً حُبْلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ] (1) [ وفي رواية : « أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا مِنْ أَوْطَاسَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ] (2) [ وفي رواية : أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ] (3) أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ [ وفي رواية : وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ] (4) [ وفي رواية : وَمَنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَلْتَسْتَبْرِ بِحَيْضَةٍ ] (5)
الرواية الأصلية :
مصنف ابن أبي شيبة: (9 / 418) برقم: (17746 )

الزوائد:
(1) سنن البيهقي الكبرى: (5 / 329) برقم: (10902 )

(2) سنن سعيد بن منصور: (7 / 383) برقم: (2930 )

(3) مصنف عبد الرزاق: (7 / 227) برقم: (12904 )

(4) سنن البيهقي الكبرى: (5 / 329) برقم: (10902 )

(5) سنن سعيد بن منصور: (7 / 383) برقم: (2930 )