قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ [ وفي رواية : بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ مِنْ آخَرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ قَالَ ] (1) : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَيَنَّ [ وفي رواية : لَا يَبْقَى ] (2) [ وفي رواية : - أَوْ قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ - ] (3) دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ . فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ إِلَى البحرانية ، وَاشْتَرَى عُقَرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَأَجْلَى أَهْلَ فَدَكَ وَتَيْمَاءَ وَأَهْلَ خَيْبَرَ ، وَاسْتَعْمَلَ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ ، فَأَعْطَى الْبَيَاضَ عَلَى إِنْ كَانَ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ ، فَلِعُمَرَ الثُّلُثَانِ وَلَهُمْ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَلَهُمُ الشَّطْرُ ، وَأَعْطَى النَّخْلَ وَالْعِنَبَ ، عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ الثُّلُثَيْنِ وَلَهُمُ الثُّلُثُ [ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْبَقَرُ وَالْبَذْرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ ، فَلَهُ الثُّلُثَانِ ، وَلَهُمُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ الْبَقَرُ ، وَالْبَذْرُ ، وَالْحَدِيدُ مِنْهُمْ فَلِعُمَرَ الشَّطْرُ ، وَلَهُمُ الشَّطْرُ . وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ النَّخْلَ ، وَالْكَرْمَ عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ ثُلُثَيْنِ ، وَلَهُمُ الثُّلُثُ ]
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى: (6 / 135) برقم: (11856 )

الزوائد:
(1) سنن البيهقي الكبرى: (9 / 208) برقم: (18818 )

(2) مصنف عبد الرزاق: (6 / 54) برقم: (9987 ) ، (10 / 359) برقم: (19368 )

(3) مصنف عبد الرزاق: (10 / 359) برقم: (19368 )