أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى ، فَزَعَمَ أَنَّ امْرَأَتَهُ [ وفي رواية : فَزَعَمَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا ] (1) أَرْضَعَتْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ
الرواية الأصلية :
مصنف عبد الرزاق: (7 / 469) برقم: (13926 )

الزوائد:
(1) المعجم الكبير: (25 / 22) برقم: (27 )