لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ [ وفي رواية : وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ ] (1) ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا مُحْدِثَةٍ [ و كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ ]
الرواية الأصلية :
مصنف عبد الرزاق: (8 / 320) برقم: (15363 )

الزوائد:
(1) مصنف عبد الرزاق: (8 / 319) برقم: (15362 )