بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي السُّوقِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ قِيلَ : وَمَا الظَّنِينُ ؟ قَالَ : الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ [ وفي رواية : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْخُلَّةِ ، وَلَا ذِي الْجِنَّةِ ، وَلَا ذِي الْحِنَّةِ الْمَحْقُودِ ] (1) [ وفي رواية : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْحِنَةِ ، وَالظِّنَّةِ ] (2)
الرواية الأصلية :
مصنف عبد الرزاق: (8 / 320) برقم: (15365 )

الزوائد:
(1) سنن البيهقي الكبرى: (10 / 201) برقم: (20915 )

(2) سنن البيهقي الكبرى: (10 / 201) برقم: (20916 )