مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ ، قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ، وَقَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ أَخَاهُ خَطَأً ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ وَقَالَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا ] [ وفي رواية : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا ] (1)
الرواية الأصلية :
مصنف عبد الرزاق: (9 / 404) برقم: (17787 )

الزوائد:
(1) مسند الدارمي: (4 / 1988) برقم: (3122 )
مصنف عبد الرزاق: (9 / 404) برقم: (17786 )