طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَرْنٍ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَقِدْنِي ، فَقَالَ : دَعْهُ ، حَتَّى تَبْرَأَ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَقَادَهُ بِهِ ، ثُمَّ عَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرَجْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ ، فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ ، وَهُوَ عَقْلٌ [ وفي رواية : لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ ، وَلَا فِي الْعَرَجِ ، وَلَا فِي الْكَسْرِ ، وَفِيهِ الْعَقْلُ ] (1) ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
الرواية الأصلية :
مصنف عبد الرزاق: (9 / 455) برقم: (17993 )

الزوائد:
(1) مصنف عبد الرزاق: (9 / 460) برقم: (18021 )