أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُمْ
[
MMHits_HIDs225465 _MMID0
وفي رواية : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ
]
[
MMHits_HIDs341211 _MMID1
وفي رواية : مَا اسْتُحِلَّ بِهِ الْمُحَرَّمُ مِنْ عَطَاءٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا
]
، وَأَحَقُّ
[
MMHits_HIDs341211 _MMID2
وفي رواية : وَإِنَّ أَحَقَّ
]
مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ
[
MMHits_HIDs225465 341211 _MMID3
وفي رواية : الْمَرْءُ
]
: ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ
الرواية الأصلية :
مصنف ابن أبي شيبة:
(11 / 35)
برقم: (21256 )
الزوائد:
مصنف عبد الرزاق:
(6 / 258)
برقم: (10743 )
المراسيل لأبي داود:
(1 / 184)
برقم: (213 )
المراسيل لأبي داود:
(1 / 184)
برقم: (213 )
مصنف عبد الرزاق:
(6 / 258)
برقم: (10743 )
المراسيل لأبي داود:
(1 / 184)
برقم: (213 )