إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ [ وفي رواية : نَعْلَهُ ] (1) عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ [ وفي رواية : وَعَنْ يَسَارِهِ ] (2) فَتَكُونَ [ وفي رواية : فَيَكُونُ ] (3) عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا [ وفي رواية : لِيَجْعَلْهُمَا ] (4) بَيْنَ رِجْلَيْهِ [ وفي رواية : أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ ، وَلَا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَا عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ ، وَلَا وَرَاءَكَ فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ ] (5) [ وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي نَعْلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْلَعَهُمَا فَلْيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَلَا يَضَعُهُمَا إِلَى جَنْبِهِ ، يُؤْذِي بِهِمَا أَحَدًا ] (6) [ وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا وَلْيَجْعَلْهُمَا مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ] (7) [ وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَهُ ] (8) [ وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَخْلَعْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ] (9) [ وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَلَا يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ ] (10)
الرواية الأصلية :
سنن أبي داود: (1 / 248) برقم: (654 )

الزوائد:
(1) صحيح ابن حبان: (5 / 562) برقم: (2188 )

(2) صحيح ابن خزيمة: (2 / 206) برقم: (1016 )

(3) صحيح ابن حبان: (5 / 562) برقم: (2188 )
سنن البيهقي الكبرى: (2 / 432) برقم: (4327 )

(4) سنن أبي داود: (1 / 248) برقم: (655 )

(5) سنن ابن ماجه: (2 / 429) برقم: (1432 )

(6) مصنف عبد الرزاق: (1 / 389) برقم: (1519 )

(7) سنن البيهقي الكبرى: (2 / 432) برقم: (4328 )

(8) صحيح ابن خزيمة: (2 / 202) برقم: (1009 )
المستدرك على الصحيحين: (1 / 259) برقم: (958 )

(9) المستدرك على الصحيحين: (1 / 260) برقم: (963 )

(10) صحيح ابن حبان: (5 / 562) برقم: (2187 )