بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا ، فَأَمَرَهُ [ وفي رواية : وَأَمَرَهُ ] (1) أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ : تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ : مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ؟ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَأْخُذْ شَيْئًا [ وعَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا : فِي ثَلَاثِينَ : جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ : مُسِنَّةٌ . ]
الرواية الأصلية :
مصنف ابن أبي شيبة: (6 / 417) برقم: (10035 )

الزوائد:
(1) مصنف ابن أبي شيبة: (20 / 131) برقم: (37416 )