مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَةَ [ وفي رواية : مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ فَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَتَهَا ] (1) [ وفي رواية : مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا ] (2) [ وفي رواية : وَمَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَ تَأْبِيرِهَا ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ الثَّمَرَ ] (3) ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ
الرواية الأصلية :
مسند الطيالسي: (3 / 348) برقم: (1914 )

الزوائد:
(1) مسند أبي يعلى الموصلي: (9 / 390) برقم: (5517 )

(2) صحيح ابن حبان: (11 / 288) برقم: (4921 )

(3) شرح معاني الآثار: (4 / 26) برقم: (5586 )