مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِالْكُفْرِ إِلَّا بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ [ وفي رواية : مَا أَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلًا قَطُّ إِلَّا بَاءَ أَحَدُهُمَا بِهَا إِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ ] (1)
الرواية الأصلية :
شرح مشكل الآثار: (2 / 323) برقم: (864 )

الزوائد:
(1) صحيح ابن حبان: (1 / 483) برقم: (248 )