لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؛ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ [ وفي رواية : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ] (1) [ وفي رواية : فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَقَالَ : لَيْسَ ذَلكَ مِنَ السُّنَّةِ ] (2) [ وفي رواية : قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ مِنَ السُّنَّةِ ] (3)
الرواية الأصلية :
صحيح ابن خزيمة: (4 / 274) برقم: (2596 )

الزوائد:
(1) مصنف ابن أبي شيبة: (8 / 497) برقم: (14837 )

(2) سنن الدارقطني: (3 / 249) برقم: (2487 )

(3) سنن البيهقي الكبرى: (4 / 343) برقم: (8811 )