|
لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؛ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
[
MMHits_HIDs253952 _MMID0 وفي رواية : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
]
[
MMHits_HIDs147879 _MMID1 وفي رواية : فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَقَالَ : لَيْسَ ذَلكَ مِنَ السُّنَّةِ
]
[
MMHits_HIDs129525 _MMID2 وفي رواية : قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ مِنَ السُّنَّةِ
]
الرواية الأصلية : صحيح ابن خزيمة:
(4 / 274)
برقم: (2596 )
الزوائد: مصنف ابن أبي شيبة:
(8 / 497)
برقم: (14837 )
سنن الدارقطني:
(3 / 249)
برقم: (2487 )
سنن البيهقي الكبرى:
(4 / 343)
برقم: (8811 )
|
|
|