لَا تُنْكَحُ [ وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ ] (1) [ وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ ] (2) الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [ وفي رواية : أَوْ قَالَ : خَالَتِهَا ] (3) [ وفي رواية : وَعَلَى خَالَتِهَا ] (4) [ وفي رواية : وَخَالَتِهَا ] (5) ، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا .
الرواية الأصلية :
مسند أحمد: (6 / 3092) برقم: (14858 )

الزوائد:
(1) صحيح البخاري: (7 / 12) برقم: (5108 )
سنن النسائي: (1 / 651) برقم: (3298 / 4 ) ، (1 / 651) برقم: (3299 / 5 )
صحيح ابن حبان: (9 / 425) برقم: (4114 )
مصنف عبد الرزاق: (6 / 262) برقم: (10759 )
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 165) برقم: (14059 )
السنن الكبرى: (5 / 190) برقم: (5408 ) ، (5 / 191) برقم: (5410 )
مسند أبي يعلى الموصلي: (3 / 408) برقم: (1890 )

(2) مسند أحمد: (6 / 3186) برقم: (15331 )

(3) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 165) برقم: (14059 )

(4) مسند الطيالسي: (3 / 334) برقم: (1896 )

(5) سنن النسائي: (1 / 651) برقم: (3298 / 4 )
السنن الكبرى: (5 / 190) برقم: (5408 )