إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ [ وفي رواية : وَلَمْ ] (1) يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
الرواية الأصلية :
المعجم الأوسط: (7 / 313) برقم: (7597 )

الزوائد:
(1) المعجم الكبير: (2 / 168) برقم: (1687 )