|
مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِالْكُفْرِ إِلَّا بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ
[
MMHits_HIDs30614 _MMID0 وفي رواية : مَا أَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلًا قَطُّ إِلَّا بَاءَ أَحَدُهُمَا بِهَا إِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ
]
الرواية الأصلية : شرح مشكل الآثار:
(2 / 323)
برقم: (864 )
الزوائد: صحيح ابن حبان:
(1 / 483)
برقم: (248 )
|
|
|