كَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ - رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ - حُلَفَاءَ لِأَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَمِدُّونَهُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُمِدًّا لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ثُمَّ أَفْطَرَ ، وَقَالَ : لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا ، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ ، وَمَنْ أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . فَفَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَهَا أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ : كُفُّوا السِّلَاحَ ، إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ ، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشْهِرَ فِيهِ سِلَاحًا ، وَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِي خَلَاهُ ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، فَأْمُرْ بِوَلَدِي فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ بِوَلَدِكَ ، لَا يَجُوزُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ ، الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ، وَبِفِي الْعَاهِرِ الْأَثْلِبُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَمَا الْأَثْلِبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ ، فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ فَوَلَدَتْ ، فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ . وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
[
MMHits_HIDs330121 _MMID0
وفي رواية : نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
]
[ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ : عَنِ الصَّمَّاءِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ ]
[
MMHits_HIDs155420 _MMID1
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ
]
، وَلَا تُسَافِرُ ثَلَاثًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
[
MMHits_HIDs330121 _MMID2
وفي رواية : وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
]
[ وفي رواية : وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ أَوْ تَضْحَى ]
[
MMHits_HIDs23493 _MMID3
وفي رواية : لَا يَتَحَيَّنُ
]
[
MMHits_HIDs155250 _MMID4
وفي رواية : لَا يَتَحَيَّنَنَّ
]
[
MMHits_HIDs23493 _MMID5
أَحَدُكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ
]
[
MMHits_HIDs155711 _MMID6
وفي رواية : لَا يَتَحَرَّيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا
]
[
MMHits_HIDs217878 _MMID7
وفي رواية : قُلْتُ لَهُ : رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَنْهَى أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لَا يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ذَلِكَ
]
[
MMHits_HIDs316310 _MMID8
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا يُكْرَهُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
]
[
MMHits_HIDs182323 _MMID9
وفي رواية : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَيَرْتَفِعَ النَّهَارُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
]
[
MMHits_HIDs2667 _MMID10
وفي رواية : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَنْهَى عِنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا
]
[
MMHits_HIDs155341 _MMID11
وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ غُرُوبَ الشَّمْسِ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ
]
[
MMHits_HIDs245462 _MMID12
وفي رواية : لَا تَتَحَيَّنَنَّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ
]
[
MMHits_HIDs282603 _MMID13
وفي رواية : لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ، وَإِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ
]
[
MMHits_HIDs64646 _MMID14
وفي رواية : إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ ، حَتَّى تُشْرِقَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ ، حَتَّى تَغْرُبَ
]
[
MMHits_HIDs74533 _MMID15
وفي رواية : لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
]
[
MMHits_HIDs33241 26762 _MMID16
وفي رواية : إِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَوِيَ ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَغِيبَ
]
[
MMHits_HIDs33201 _MMID17
وفي رواية : إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى يَبْرُزَ ، ثُمَّ صَلُّوا ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغْرُبَ ، ثُمَّ صَلُّوا
]
[ وفي رواية : إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ وَلَا تَحَيَّنُوا ]
[
MMHits_HIDs33201 _MMID18
وفي رواية : وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا ، وَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
]
.
[
MMHits_HIDs217878 _MMID19
وَقَالَ : إِنَّهُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَلَا يَتَحَرَّى أَحَدٌ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا
]
[
MMHits_HIDs184181 _MMID20
وفي رواية : لَسْتُ أَنْهَى أَحَدًا صَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَفْعَلُونَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا
]
الرواية الأصلية :
صحيح ابن حبان:
(13 / 340)
برقم: (5996 )
الزوائد:
المعجم الأوسط:
(1 / 296)
برقم: (982 )
مسند أحمد:
(3 / 1118)
برقم: (5105 )
المعجم الأوسط:
(1 / 296)
برقم: (982 )
المنتقى:
(1 / 113)
برقم: (309 )
مسند أحمد:
(3 / 1090)
برقم: (4934 )
المنتقى:
(1 / 113)
برقم: (309 )
مسند أحمد:
(3 / 1160)
برقم: (5397 )
مصنف عبد الرزاق:
(2 / 430)
برقم: (3968 )
المعجم الكبير:
(12 / 454)
برقم: (13648 )
مسند الطيالسي:
(3 / 438)
برقم: (2041 )
صحيح البخاري:
(2 / 155)
برقم: (1629 )
مسند أحمد:
(3 / 1105)
برقم: (5026 )
مصنف ابن أبي شيبة:
(5 / 122)
برقم: (7434 )
شرح معاني الآثار:
(1 / 151)
برقم: (918 )
سنن النسائي:
(1 / 135)
برقم: (570 / 6 )
السنن الكبرى:
(2 / 216)
برقم: (1563 )
صحيح ابن حبان:
(4 / 435)
برقم: (1567 )
صحيح ابن خزيمة:
(2 / 425)
برقم: ( )
صحيح ابن حبان:
(4 / 412)
برقم: (1545 )
صحيح ابن حبان:
(4 / 412)
برقم: (1545 )
مصنف عبد الرزاق:
(2 / 430)
برقم: (3968 )
مسند الحميدي:
(1 / 540)
برقم: (681 )