أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجِمَاعِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ مِنْ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَ مُعَاذٌ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ [ وفي رواية : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ] (1) فَقَالَ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَتَوَشَّحْ بِهِ ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَاسْتِعْفَافٌ [ وفي رواية : وَالتَّعَفُّفُ ] (2) عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ
الرواية الأصلية :
المعجم الكبير: (20 / 99) برقم: (194 )

الزوائد:
(1) سنن أبي داود: (1 / 85) برقم: (213 )

(2) سنن أبي داود: (1 / 85) برقم: (213 )