الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ [ وفي رواية : لَيْسَ لِامْرَأَةٍ ] (1) أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا [ إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا ] (2)
الرواية الأصلية :
المعجم الكبير: (22 / 83) برقم: (201 )

الزوائد:
(1) المعجم الكبير: (22 / 85) برقم: (206 )

(2) المعجم الكبير: (22 / 85) برقم: (206 )