|
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ
[
MMHits_HIDs324125 _MMID0 وفي رواية : لَيْسَ لِامْرَأَةٍ
]
أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
[
MMHits_HIDs324125 _MMID1 إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا
]
الرواية الأصلية : المعجم الكبير:
(22 / 83)
برقم: (201 )
الزوائد: المعجم الكبير:
(22 / 85)
برقم: (206 )
المعجم الكبير:
(22 / 85)
برقم: (206 )
|
|
|