لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ [ وفي رواية : فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ] (1) إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
الرواية الأصلية :
المعجم الكبير: (23 / 195) برقم: (335 )

الزوائد:
(1) المعجم الأوسط: (6 / 91) برقم: (5892 )